السؤال: ما هي حدود منطقة البياض التي بين الرأس والأذن؟ وهل يلزم مسح الشعر المسترسل من الرأس على منطقة البياض؟ وما حكم من مسح جزءا من رأسه ثم مسح الأذنين ثم أكمل ما بقي من رأسه؟.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبياض بين الشعر والأذن معلوم وهو من الرأس فيمسح عليه، وإن استرسل عليه الشعر أجزأ مسح الشعر، لأنه في محل الفرض، قال في كشاف القناع: والبياض فوقهما أي فوق الأذنين دون الشعر منه ـ أي من الرأس أيضا ـ قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب.
وفيه أيضا: وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا كما لو كان بعض شعره فوق بعضه. انتهى.
أما كيفية المسح المذكورة فهي مجزئة وإن كانت مخالفة للكيفية الثابتة في السنة، والسنة في ذلك أن يضع يديه على مقدم الرأس ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، فإذا مسح رأسه مسح على أذنيه بعد ذلك، ففي البخاري وغيره عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
غير أن محل مسح الأذنين بعد مسح الرأس، فلو مسح عليهما قبله لم يعتبر ذلك كما ذكر بعض الفقهاء، ففي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية في الفقه الشافعي بعد أن ذكر كيفية المسح على الأذنين: وَمَحَلُّ مَسْحِ ذَلِكَ بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْصُلْ عَلَى الصَّحِيحِ. انتهى.
لكن ترك المسح عليهما من أصله لا يؤثر على صحة الوضوء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34870.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب